الشيخ الأنصاري

155

كتاب المكاسب

النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة ، وعدم تملك الثمن ، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير . والدليل على الفساد في هذا القسم - على ما صرح به في الإيضاح ( 1 ) - كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل . وفيه تأمل ، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال - ولو قليلا - بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه ( 2 ) سفها . فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي والنصوص ( 3 ) من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة . قال في المبسوط : إن الحيوان الطاهر على ضربين : ضرب ينتفع به ، والآخر لا ينتفع به - إلى أن قال - : وإن كان مما لا ينتفع به

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 401 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : بإزائها . ( 3 ) في " ف " : ما يستفاد من الشرع - من الفتاوي والنصوص - : من عدم . . . .